حكم لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالًا، ما حكمها؟
الإجابة :
اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس وإن استعملها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/441- 442)