وجد على سيارته في مكة قطعة كهربائية فأعطاها لقريبه فما الحكم ؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15625)
نزلت بسيارتي إلى مكة المكرمة ووضعت سيارتي في المواقف المخصصة للسيارات، وفي حالة رجوعي إلى سيارتي وجدت على الكبوت آلة كهربائية يقدر ثمنها قرابة مائة وخمسون ريالا، ولم أجد لها أي مطالب، ثم أبديتها على بعض الجماعة وطلبوها مني، فهل يا ترى علي فيها إثم أو وزر؟ أرجو الإفادة بما ذكر. وفق الله سماحتكم، آمين؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر ولم تعرف صاحب الآلة الكهربائية فالواجب في لقطة الحرم أن تترك ولا تؤخذ إلا بنية التعريف، وما دمت قد أخذتها فالواجب عليك أخذها ممن دفعتها إليه وتعريفها أبدا، فإن لم تستطع تعريفها فسلمها للمحكمة الكبرى بمكة، وهي تدفعها للجنة المعدة للقطات الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/243- 244)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس