كيف يتصرف بضالة الغنم؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أحد جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلدًا بعيدة، فقال: إن وجدتم غنمي فأتوا بها معكم، فوجدنا رجلاً في تهامة عنده غنم ضائعة، وعليها وسم صاحبي، فطلبها منه، فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعيرًا، فأعطيته مائة ريال، فلما أحضرتها لصاحبي، قال: ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله؟
الإجابة :
الذي يجد مثل هذا أنه ينادي عليها، يعرفها سنة كاملة، لأنها في حكم اللقطة، لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها هو، وينادي عليها في مجامع الناس: من له غنم، من له غنم؟ ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها ويحفظ الصفات والثمن، وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها، وإلا فهي له، الثمن له، وإن تصدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به، المقصود أنها حكمها حكم اللقطة، يعرفها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» وهذه ضالة، والنبي عليه السلام قال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» رواه مسلم، فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليها في مجامع الناس، إن شاء مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، يقول: من له الغنم الضائعة؟ فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه من عنده البينة عليها دفعها إليه، فإذا مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل ماله، كما جاء في الحديث، وإن تصدق بها ولم ترض نفسه بقبولها فلا بأس، فإن تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها فإنه يخير صاحبها، إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة الحمد لله، أو تكون الصدقة للأول إذا لم يقبلها صاحب الغنم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في بعض أحاديثه: «متى جاء صاحبها يومًا من الدهر فليؤدها إليه» فإن مكثت عنده وأنجبت بعد السنة فالنتاج له، وليس لصاحبها إلا الأصول، لأنها صارت ملكًا له بعد التعريف
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/324- 326)