إذا ماتت الأضحية المعينة فهل يلزم إبدالها ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله ؟
الإجابة :
إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/100)