ما الحكم إذا أخذ ضالة من ضوال الإبل وباعها لشدة حاجته ؟
عدد الزوار
151
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2249)
بعد وقعة السبلة، حوالي عام 1349 هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع، فوجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها، والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة. فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألة التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم.
الإجابة :
أولاً: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه.
ثانيًا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/464- 465)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس