حكم تعليق الوقف بالموت
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19087)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة خيبر الجنوب بخطابه رقم(1548) وتاريخ 5 \ 8 \ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4433) وتاريخ 12 \ 8 \ 1417هـ ، وقد تضمن خطاب فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدم لنا المدعو: مبارك عوضة حزمي ويطلب إفتاءه في اعتزامه أن يوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية، على أن يكون الوقف بعد موته للاطلاع والتكرم بإفتاء المذكور، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وضاعف أجركم.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن وقف الحيوان جائز، وتعليق الوقف بالموت صحيح، ويكون من ثلث المال؛ لأنه في حكم الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/104- 105)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس