هل يجوز للواقف شراء الأرض الموقوفة لبناء مسجد إذا لم توافق جهة الاختصاص؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11930)
طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.
الإجابة :
لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت «أن عمر -رضي الله عنه- ، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك» رواه البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/95- 96)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس