هل يجوز لهم صرف المبلغ المتبرع به في شيء آخر غير ما حدده المتبرع ؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20095)
نطلب أحيانًا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المكتب، مثل طباعة الكتب وغيرها، فهل يجوز أن نصرف المبلغ المتبرع به صاحبه إلى أمر آخر ومشروع آخر يقوم به المكتب، فتبرع مثلا بشراء كمبيوتر للمكتب فهل يجوز صرف المبلغ لطباعة الكتب وهكذا؟
الإجابة :
الغالب أن التبرع في مثل هذه المشروعات أنها صدقات من غير الزكاة، فالواجب صرفها في المجال الذي حدده المتبرع ولا يجوز صرفه في غير ما حدده المتبرع، إلا بإذن منه، وإن تعذر استئذانهم ولم يمكن صرف هذه المبالغ فيما حدده المتبرع وحصل فائض من المال فيصرف في مجالات خيرية مماثلة لما تبرع به صاحبه. أما إن كان هؤلاء المحسنون يدفعون هذه الأموال من مال الزكاة فإنه لا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة، بل يجب صرفها في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾[التوبة: 60]الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/297- 298)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس