هل يجوز صرف الأموال الموقوفة على المسجد للمساكين؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15920)
هل يجوز أخذ الوقف (إكمال المسجد مثلا) وصرفه على المساكين، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد؟
الإجابة :
الوقف إذا كان على معين -كالمسجد مثلا- لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/41- 42)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس