حكم اقتطاع جزء من أرضية المسجد لإقامة مدرسة لتحفيظ النساء
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16028)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، برقم(4932 \ 7 \ ض) وتاريخ 13 \ 4 \ 1414 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1723) وتاريخ 17 \ 4 \ 1414 هـ ، ونص خطاب سعادته ما يلي: فقد تقدم لنا جمال القرعاوي إمام مسجد الشيخ عبد الرحمن الدوسري بحي السلام بمدينة الرياض بمعروضة المرفق، يشير فيه إلى أن هناك حاجة لتعليم النساء في ذلك الحي حفظ القرآن الكريم، وذلك عن طريق إقامة مكان لهذا الغرض، على جزء من أرض المسجد المذكور، لوجود متسع بها، ولدى معاينة المسجد من على الطبيعة من قبل الجهة المختصة لدينا، تبين بأنه يوجد فراغ في أرض المسجد من الجهة الشرقية الجنوبية، وبمساحة قدرها (27.20 × 18.50 م) وهو المكان المراد إقامة المدرسة المطلوبة عليه حسبما يتضح لسماحتكم من الرسم الكروكي المرفق.
وبناء على ما تقدم ذكره، وتمشيا مع توجيهات المقام السامي في الخطاب ذي الرقم(4 \ 442 \ م) في 6 \ 3 \ 1406 هـ ، المبني على خطاب سماحتكم رقم(1451 في 17 \ 7 \ 1405 هـ ، المتضمن عدم جواز اقتطاع أي جزء من أرض المسجد لأي غرض إلا بعد عرض الموضوع على قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة المسجد- فإنني أعرض هذا الأمر على أنظار سماحتكم للتفضل بالاطلاع وصدور الأمر بما ترونه نحوه لوضعه موضع التنفيذ.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بعدم الموافقة على إنشاء المدرسة واقتطاعها من أرض المسجد؛ لأن ذلك يخالف الوقفية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/52- 54)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس