حكم بناء منزل لإمام المسجد في قطعة أرض تابعة للمسجد غير أنها لا تصلح إضافتها للمسجد
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(185)
حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية خارجة عن قبلة مسجد الرواتع، وهي تابعة للمسجد المذكور، وذلك ببنائها بيتا لإمام المسجد على يده، وقد ذكر فضيلته أن قطعة الأرض مساحتها 7 × 6 متر، وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد لسبب التواء السوق عليها، وإدخالها بسبب انصراف اليمة، مع أن المسجد كبير، وليس في حاجة إليها، والأرض المذكورة حينما يتم بناؤها بيتا لإمام المسجد ستكون وقفا على هذا المسجد لإمامه أو مؤذنه المحتاج منهما، فإن كانا محتاجين فغلته بينهما بعد إصلاحه.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان من عدم صلاحية هذه الأرض لإضافتها للمسجد المذكور، وغناه عنها بأرضه الواسعة، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبد الرحمن وتحت إشرافه، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/55- 56)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس