حكم بيع المسجد إذا تعطلت منفعته
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: يوجد مسجد مجاور لبيتنا، ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول، ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصلَّ فيه، لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وأردت أن أهدمه، ولكن عرض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد، أرجو من فضيلتكم إفادتي عن ذلك، لأنه مضر علينا موقعه.
الإجابة :
إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه بمسجد جديد، ولم تبق له حاجة، فإنه يباع ويستخدم في مسجد آخر، أو مساجد أخرى، لأنه وقف سبيل، لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، فيستفتون القاضي في البلد، وهو يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ليس فيه قاضٍ فالأمير للبلد يوكل، يوكل أميرها من يبيع أهل الرغبة من الجيران، فيبيعه على أرفعهم سعرًا، إذا استقر السوم يبيعه عليه، ويصرف في مساجد أخرى، أو ترميم مساجد، أو تعمير مساجد، لمحلات محتاجة للمساجد، هذا الواجب، وإن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه، لأن المسجد الجديد بعيد عنهم، ويحتاجه جيرانه فإنه يعمر من المحسنين، ويصلي به المسلمون الذين حوله، فإن لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره، يزول هجره وينتفع به من حوله، هذا هو الجواب لهذه المسألة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/368- 369)