حكم بيع الأرض الموقوفة في بناء مسجد واستبدالها بأفضل منها
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(820)
رجل عنده قطعة أرض زراعية، وهي وقف للمسجد، وهي بجنب القرية، واحتاجها من هي بيده ليبني فيها بيتا، وينقل الطين بطين أحسن وأكثر، فطين السابق الوقف كان غير سقاء، البدل سقاء على البئر، فهل ما ذكر جائز أم غير جائز؟
الإجابة :
إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/76- 77)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس