حكم التبرع بالوقف بعد تعطل منافعه أو وقفه في غير ما عينه الواقف
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20439)
يوجد بجوار المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم بيت مبني من الطين، وقد تعطلت منافعه ولم يعد صالحا للاستعمال، وفيه أضحية كل سنة، والفاضل منها يصرف على المسقاة، كما هو مذكور في صورة الصك المرفقة، وقد تبرع ورثة صاحب البيت به توسعة للمعهد، ووقفه على العلم وطلابه، والمعهد بحاجة ماسة إلى ذلك البيت نظرا لوقوعه على حافة الوادي، مما تسبب في دخول السيول له عدة مرات أدت على تلفيات في الأثاث والممتلكات وهبوط في الأرضيات، مما يخشى عليه من تآكل في التسليح لا قدر الله، وليس هناك من حل إلا ضم ذلك البيت المذكور الذي يرتفع عن الوادي، ويقع على الشارع الشرقي للسوق العام من أجل نقل بوابات المعهد إليه، وقفل البوابات الموجودة حاليا والتي يدخل منها السيل، وقد حاولنا مع الجامعة مرارا وتكرارا وطالبنا بنزع ملكيته، ولكن الإمكانات في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك، ونحن مضطرون غاية الاضطرار، ومهددون بدخول السيول في مواسم الأمطار؛ لذا فإننا باسم أعضاء هيئة التدريس وأبنائكم الطلاب، نلتمس من سماحتكم وأصحاب الفضيلة العلماء بالنظر في معاناتنا، وموافاتنا برأيكم حول وقف ذلك البيت المذكور على المعهد وطلابه، أما بالنسبة للمسقاة فقد تعطلت منافعها وسنتكفل باستبدالها بدورة مياه ومكان للوضوء بجانب سور المعهد.
الإجابة :
الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره، أو وقفه في غير ما عينه الواقف، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية، فهي جهة الاختصاص في لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/109- 111)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس