وجوب العمل بشرط الواقف إلا إذا تعطلت منافع الوقف
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16631)
يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان، وقف أحدهما على الفقراء، والأخرى على مسجد من مساجد القرية، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين: الفقراء والمسجد، ولكن والدي -يرحمه الله- بنى مسجدا في آخر حياته على حسابه الخاص، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيدا، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف، والسؤال هو: هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى؟ أفتونا وفقكم الله.
الإجابة :
يجب التمشي على شرط الواقف، وصرف الوقف فيما خصص له، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/128- 129)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس