هل يجوز صرف ريع الوقف على الصوام في فرش المسجد؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(373)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من مدير عام الأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1813 وتاريخ 9 \ 11 \ 1392هـ ، و هل يجوز فرش مسجد الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف بدخنه من ريع أوقاف صوامه؟
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، كتبت الجواب التالي: حيث إن الوقف على الصوام فإنه لا يشترى من غلاله فرش للمسجد المذكور، بل يصرف ما يبقى من احتياجات مسجد الشيخ للصوام لصوام آخرين في غيره من المساجد؛ محافظة على قصد الموقفين؛ لأن نص الموقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/ 84-85)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس