حكم وقف العين المرهونة للصندوق العقاري
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17196)
تقدم إلينا أحد المواطنين مفيدا أن لديه عقار فيلا دورين، قد اقترض لبنائها من صندوق التنمية العقارية، ويريد إيقافها وقفا منجزا، مع العلم أنها مرهونة لصالح صندوق التنمية العقارية، وحيث إن المشغول لا يشغل نأمل من سماحتكم إجابتنا من ناحية الجواز من عدمه. والسلام.
الإجابة :
من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك، منفكا عن تعلق حق الغير به، وعليه فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهة عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/145)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس