حكم الوقف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث
عدد الزوار
161
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما هو رأي سماحة الشيخ فيمن قال: إني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار، نظرًا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وما رأيكم فيمن أوقف ماله من دار وعقار على أولاد الظهور وهم الذكور، دون أولاد البطون وهم الإناث؟
الإجابة :
هذه المسألة فيها خلاف عند جمع من أهل العلم، منهم من يرى جواز هذا الوقف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا أوقف على البنين والبنات، ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى صحته، ومنهم من لم ير صحته، وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية، في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا، وتحكم بما تراه موافقًا للشرع المطهر، أما إذا وقف على الذكور دون الإناث، قال: هذا على بنيّ دون بناتي، فهذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك، لأنه ظلم وليس بعدل، والنبي عليه السلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والذي يوقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه، وأما إذا قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم، ثم على أولاد البنين دون البنات، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزه، ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف، ونسأل الله للجميع التوفيق.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/359- 360)