أوقفت بيتها في أضحيتين لها ولزوجها...فهل لها أن تلحق ثالثة عن ولدها من وقف البيت؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18437)
أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم(222) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم(143) وتاريخ 9 \ 11 \ 1401هـ.
أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم(127) وتاريخ 27 \ 12 \ 1411هـ ، وحيث إن ابني ص.ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك .
الإجابة :
لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/105- 106)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس