حكم وقف الأكفان للقرض ثم رد مثلها
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(1202)
بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
الإجابة :
لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/97)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز مهمة ... الرئيس