حكم إطعام العمال من المال الموقوف على المسجد
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(15040)
يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
الإجابة :
لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/42)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس