دخولية الأراضي المحكرة واعتبارها جزءا من رقبة الوقف
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(148)
عن دخولية الأراضي المحكرة هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف؟
الإجابة :
حيث سبق أن صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدد (365) في 29 \ 3 \ 1377هـ بخصوص الدخولية واعتبارها جزءا من رقبة الوقف، فإننا نورد نص المقصود منها للسائل: وبعد، فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية، فقد اطلعنا على ما ذكرتم وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، وبتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت باسم الدخولية ليست كالغلة التي تجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس، فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر.
وعلى هذا فإن الدخولية لا تحل لأهل الطبقات الموجودة الآن؛ لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ يتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف، فيعمر منها ما يحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله. ا. هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/167- 168)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس