ما الحكم إذا جهلوا عدد الشياه الموقوفة؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(21488)
توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد (15 أو 20) علما بأنا لا نعرف عددها كاملا، ولا نعرفها من الماعز الأخر، علما بأن والدي كان يتصدق لها كل سنة. فما حكم ذلك؟
الإجابة :
عليكم تعيين هذا السبيل، وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم، وتقومون بتنمية هذا المعين من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها، فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/285)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس