حكم العمل في الشركات التي تعتمد في مناقصاتها على الرشوة مع اقتراضها من البنوك
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1324)
إذا اشتغل رجل في شركة مقاولات تقدم رشوة لتخليص حقها، ولترسية المناقصات عليها، وعند العجز عن إكمال المقاولة تقترض من البنوك أموالا بفائدة للبنك بنسب معينة، فهل الموظف في هذه الشركة شريك لها في الإثم، وهل يجوز له أخذ المرتب على عمله فيها، وهل يجوز له أيضا أن يأخذ نسبة معينة على توليه التعقيب وتسلمه مستخلصات المبالغ، وهل تنصحون له بترك هذا العمل ؟ أفيدونا.
الإجابة :
الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة، فترشي المسئولين عند المناقصات مثلا ليتم لها إرساء المناقصة عليها، والتي تتعامل أيضا مع البنوك معاملات ربوية من أجل مقاولات الشركة- الاشتغال بهذه الشركة وأمثالها فيه تعاون على الإثم والعدوان، بتقييد المعاملات الربوية، أو نقلها، أو التعقيب عليها، وقبض ما فيها أو إقباضه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالربا والرشوة، والتعاون في ذلك حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] ولما صح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء» . رواه مسلم، وعلى ذلك لا يجوز أخذه المرتب ولا النسبة المعينة على توليه التعقيب على معاملات ربوية، واستخلاص مبالغها، وينبغي له أن يبحث عن عمل آخر ليس فيه مباشرة لمحرم ولا إعانة عليه، اتقاء لما حرم الله، وحرصا على الكسب الطيب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/573- 574)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس