يعمل محاسبا عند تاجر يقترض من البنوك الربوية فما حكم عمله؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(6413)
إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها، وأعمل محاسبا، وبحكم عملي أقوم بتسجيل عمولة البنك وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد. فما حكم الدين في عملي؟
الإجابة :
لا يجوز لك ذلك العمل؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/11)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس