يعمل في قسم النسخ ومن ضمن عمله طباعة التعاريف لغرض القرض من البنوك الربوية فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15229)
أنا موظف بجامعة قسم النسخ، ومن ضمن طبيعة عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:
1- ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل)؟
2- ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟
3- حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء» رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله -عز وجل- : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/58- 60)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس