حكم العمل في شركات تصنيع التبغ وترويجه والدعاية له
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21599)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4051) وتاريخ 11\7\1421 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
حيث إن الأدلة الشرعية تحرم تعاطي الدخان والتجارة فيه لما في ذلك من أضرار دينية وصحية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ونظرا لأن التعامل مع مادة التبغ أخذت أشكالا مختلفة في الوقت الحالي مثل: زراعته، صناعته، نقله، استيراده، تصديره، تسويقه وتوزيعه على المحلات التجارية، الدعاية له وترويجه بالإعلان عنه في (المحطات الفضائية، والصحف والمجلات الوافدة، واستخدام ملابس عليها شعار شركات التبغ) دعم شركات التبغ لبعض الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية.
وحيث إن الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالمملكة لها جهود في توعية أفراد المجتمع بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين على ترك عادة التدخين، ويسألنا كثير ممن يراجعون الجمعية للاستفادة من خدماتها عن الحكم الشرعي في الأموال المستحصلة لمن يعملون في أحد الأنشطة والمجالات المذكورة أعلاه، وهم لا يدخنون أو لا يتاجرون فيه، إنما يحصلون على رواتبهم ومكافآتهم من جراء عملهم في مجالات مرتبطة بالتبغ، وخاصة مجال الدعاية والإعلان له ـ رغبنا من سماحتكم معرفة الحكم الشرعي من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جزاكم الله خيرا على كريم جهدكم، أثابكم على عملكم.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز العمل في شركات تصنيع التبغ وترويجه والدعاية له، والمرتب الذي ينتج عن هذا العمل حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فيجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل ويطلب الكسب الحلال، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/168- 170)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس