هل لصاحب سيارة الأجرة حمل عفش الكافر إذا كان من ضمنه الخمر؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18116)
يقول سائق أجرة في بريطانيا: في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه؟
الإجابة :
لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/ 98)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس