حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بالنسبة لرجل يملك داراً وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر أن يضع هذا الجهاز أم لا؟
الإجابة :
إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار، وهو في هذه الحال - أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛ لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(150)