حكم عمل لافتات وإعلانات لمحلات الفجور
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12652)
إني أكتب بعض اللافتات والإعلانات، وخصوصا أني أجيد الخط العربي لبعض المحلات والبارات، وبعض الفرق الموسيقية، ولكنني علمت من أخ في الله: أن كتابة هذه اللافتات إلى هذه البارات والفرق الموسيقية حرام؛ لاعتباري مشتركا في هذا الإثم، فأردت أن تفتيني في هذه المسألة: حلال أم حرام؟ وأرجو من سيادتكم أن ترسلوا الإجابة لأني في حيرة من أمري.
الإجابة :
لا يجوز لك عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية؛ لأن عملك هذا مساعدة لهم على العمل المحرم، والاستمرار فيه، وقد نهى الله -جل وعلا- عن التعاون على الإثم فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/455- 456)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس