حكم تأجير محلات الحلاقة
عدد الزوار
190
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12070)
صاحب الفضيلة: أنا صاحب محلات تجارية معدة للإيجار (دكاكين)، وقد أجرت أحد هذه الدكاكين على حلاق بأجر شهري، وعند حضوري إلى ندوة دينية أفتى لي أحد المرشدين بهذه الندوة بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام، بدعوى أنه يحلق اللحى. لذا آمل من فضيلتكم أن تفتوني: هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا؟ أرجو سرعة الفتوى في أمري هذا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابة :
لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/465- 466)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس