حكم استقدام العمال وأخذ نسبة من رواتبهم
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما توجيهكم لمن استقدم عمالاً وسرحهم؛ ليأخذ من أجورهم نسبة معينة مقابل استقدامهم وكفالته لهم؟
الإجابة :
صدر من هيئة كبار العلماء منع لهذا، وأنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي نظمتها الدولة، عليه أن يسمع ويطيع ويستقدمهم كما بينت الدولة؛ لأنها تحرت المصالح، وتحرت ارتفاع الشر وكثرة الخير، فعلى من أراد ذلك أن ينظر في نظام الدولة، ويستقدمهم على ما قالته الدولة حتى لا يقع فساد في الأرض.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 288-289)