حكم ممارسة عمل آخر بغير علم الكفيل
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
وردتنا الرسالة من المستمع من طرف م ع أ السعودية جدة مواطن عربي بالمملكة يقول: إنني مواطن عربي أعمل بالمملكة العربية السعودية وإنني أعمل مع الكفيل السعودي على خير وجه ومنذ فترة جاءتني فرصة عمل خارجية أي بعيداً عن المؤسسة ونتج عن عملي هذا أنني حصلت على أجر وهذا بغير علم الكفيل ويعلم الله أنني كنت محتاجاً إلى هذا المبلغ، فإنني أتسأل هل هذا المبلغ الذي حصلت عليه حرام مع العلم أن هناك شرط من شروط التعاقد يقول بعدم العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر أفيدوني وفقكم الله إلى هداية المسلمين؟
الإجابة :
نقول ما دام بينك وبين كفيلك شرط وهو أن لا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره، فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر، فإن فعلت فهو محرم عليك ويجب عليك في مثل هذه الحال أن تبلغ كفيلك بما فعلت؛ لأن فعلك هذا منافٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووصفها وهو الشرط الذي اشترط فيها إذا لم يكن مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب