حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم الدينية وحكم تدريس المسلم لليهود والنصارى
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(3859)
ما حكم أخذ الأجرة على التعليم في المدارس والجامعات، وما حكم تعليم المسلم للنصارى في المدارس والجامعات؟ علما بأن المدارس ببلادنا تضم المسلم والكافر.
الإجابة :
أولاً: يجوز لمن يدرس بالمدارس والجامعات أن يأخذ أجرا على تعليمه الطلاب العلوم الدينية والعلوم التي يشرع أو يباح تعلمها؛ كالحساب والهندسة والخط وأنواع الصناعات من نجارة وحدادة ونسيج ونحو ذلك.
ثانيًا: يجوز للمسلم أن يدرس في المدارس التي تضم مسلمين ونصارى ما يشرع أو يباح من العلوم، كما تقدم، ويحرم على المسلم أن يعلم الكافر مطلقا العلوم التي يستعين بها الكفار على المسلمين؛ كالصناعات الحربية، والتدريب على الرماية، وسائر أعمال الحرب وما يساعد عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/103- 104)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس