حكم أخذ صاحب الصيانة مبالغ زائدة على القطع التي يوكل في شرائها؟
عدد الزوار
181
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الإجابة :
لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة)؛ لأنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/129- 130)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس