أخذ حملة لشخص مقابل بندقية ثم لم يجده فباع الحملة مقابل الأجرة فهل عليه شيء؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17668)
أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال (800)، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال (800)، وكان في البندقية خراب وصلحته، وقد رحت للحملة، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ 800 ريال، ولم أخسر شيئا، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن، ولا خبره ولا أدري أين هو، ولا أعرفه من قبل، إلا ذاك الوقت، فماذا يلزمني في ذلك المشوار الذي هو البندقية؟ آمل إفتائي في الموضوع جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
عليك البحث التام عن المذكور حتى تعثر عليه وتسلمه ثمن كراتين الخضار، فإن لم تجده بعد البحث فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإما البندقية فإنها أصبحت ملكا لك حسب الاتفاق الذي تم بينكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/127- 128)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس