حكم تأجير المحلات لمن يفعل فيها المحرمات
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5931)
لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة، وأريد أن أؤجرها، والمستأجر يضع فيها قهوة، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان. فهل على من أخذ أجرتها شيء؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها، من الشيش والدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/448)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس