حكم تأجير آلات اللهو
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21404)
كثر في هذه الأيام وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الزواجات والمناسبات قيام بعض محلات تأجر لوازم الأفراح بتأجير بعض الآلات، مثل: آلات الموسيقى، والطبل، والأشرطة الغنائية الخاصة بالرقص وغيرها، وأصحاب هذه المحلات يرون أنها وسيلة لجذب الناس لاستئجار بقية اللوازم، من فرش وخيام وغيره، نرجو من فضيلتكم بيان حكم تأجير هذه الآلات وحكم ثمنها، وهل لها تأثير على بقية المال؟ والله يرعاكم.
الإجابة :
لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول، ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة، ولا يجوز بيع هذه الأشياء؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز أكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث، والواجب إتلاف هذه الأشياء والتخلص منها، ولا يجوز استعمال هذه الأشياء في حفلات الزواج ولا غيرها، لما في ذلك من إظهار المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/250)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس