حكم تأجير المحل لمن يرغب في اتخاذه مقهى
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4893)
إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون، مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع، لا يفصل بينهما إلا الشارع. فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة؟
الإجابة :
لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وهذه المسألة المسئول عنها داخلة في ذلك، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه، والجماعة في وقت الصلاة، وعليكم بالصبر حتى تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/444- 445)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس