حكم تأجير الفرش والكراسي وأغراض الإنارة للأفراح
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17997)
أنا أعمل مهندسا معماريا عند رجل متدين، ذو خلق، ولكن هذا الرجل في الفترة الأخيرة وسع نشاطه، فاشترى فرشات وكراسي وعقود إنارة يؤجرها للأفراح.
1- فهل يجوز لي أن أستقبل الزبائن، وأكتب مواعيد حفلاتهم لأخبر هذا الرجل عندما يحضر، مع العلم أن هذه الأفراح غالبا يستخدم فيها أهل الفرح الزير والطبل والأناشيد؟
2- هل يعتبر المال الذي أتقاضاه من صاحب المؤسسة فيه شبهة؟
3- هل يجوز تأجير إحدى العمارات التي قامت المؤسسة بإنشائها على أنها قصر للأفراح؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة. وعليه: فما كان محرما في أصله، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته، أو استعين به على محرم - فهو حرام. وأنت أبصر بحالك، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا: كالزير والطبل، واختلاط النساء والرجال، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى - فلا تؤجرها له. أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس؛ لأنه من إعلان النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/458- 459)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس