حكم فتح محل لألعاب الأطفال إذا اشتمل على منكر
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع والسابع عشر من الفتوى رقم(19504)
ما حكم فتح محل لألعاب الأطفال الإلكترونية، وهي ألعاب فيها صور متحركة لرجال ونساء، وسباق سيارات وغير ذلك على الشاشة، ويضع الأطفال النقود ثم يتابعون اللعبة أو يشتركون فيها حتى ينتهي الوقت المخصص للمبلغ الذي استخدموه؟ علما بأن المكان قد يأتيه الذكور والإناث.
الإجابة :
فتح المحل على الوصف المذكور لا يجوز؛ لاشتماله على محظورات شرعية.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/423- 424)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس