إذا اختلف المؤجر مع المستأجر ولا بينة فالمرجع للمحكمة؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: س. ر: أنا طالب أدرس في إحدى الدول العربية، وخلال هذه الدراسة استأجرت غرفة عند حاجة متقدمة في السن – امرأة كبيرة في السن – اعتادت أن تؤجر غرفًا من بيتها، وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين، ثم أعود، فسألتها إن كانت تقبل أن أترك أغراضي في الغرفة حتى أعود فآخذها من عندها، فقبلت، وقالت: ضع ذلك تحت السرير بشكل لا يظهر، ففعلت، وبقيت شنطة ثيابي فوضعتها على ظهر خزانة الثياب، وتركت للحاجة المفتاح؛ لأنها كانت غائبة عن البيت تلك الساعة، المهم عندما رجعت لآخذ الأغراض قالت لي: أين ذهبت وتركت أغراضك، ولم يرض أحد أن يستأجر الغرفة بسبب هذه الأغراض، هذا على حد قولها، وأنكرت إنكارًا شديدًا أنها سمحت لي بإبقاء ثيابي وملابسي عندها، وطالبتني بأجرة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
هذه خصومة بينك وبينها، راجع المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية، والحمد لله، وإن أعطيتها الأجرة ولم تخاصمها فهو خير لك وأحسن، وإلا فالمحكمة فيها الكفاية، إذا ألزمتك عليك أن تلتزم بحكم الشرع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/256- 258)