كيف يتصرف صاحب العمل في أجرة العامل إذا لم يعثر عليه؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6556)
فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة 36 متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره 1360 ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره 1640 ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تعرف المكتب الذي سجل لديه، ومكاتب الترحيل عادة يسجلون رقم السيارة واسم صاحبها، وأنه مطلوب لصاحب المكتب، مما يدل على معرفته له، فعليك أن تتعرف عليه بواسطة رقم سيارته أو غير ذلك، وأن تخلص معه بما يبرئ ذمتك من أجرته، فإن تنازعتما فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/119- 120)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس