كيف يتصرف بأجرة العامل إذا لم يجده؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14266)
في عام 1400 هـ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن. ما العمل تجاه ذلك المبلغ؟ أفيدونا ببراءة الذمة، والله يحفظكم.
الإجابة :
عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/130)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس