حكم الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر من إجارة محرمة؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19769)
شخص كان يقوم بشراء أشرطة فيديو، وكذلك باستئجارها، ثم بعد أن يقوم بمشاهدة هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا فائدة فيها، وبعد أن يشاهدها يقوم بإعادتها إلى صاحب الفيديو، ثم تاب هذا الشخص، ولكن بقي لصاحب الفيديو فلوس لا يدري كم هي، وهي قيمة الأشرطة، فهل يعيدها (أي: الفلوس) إلى صاحب الفيديو، أم يتصدق بها عنه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز بيع ولا تأجير الأشرطة المشتملة على محرم، وعلى كل من المؤجر والمستأجر التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل، وإذا طالب المؤجر بالأجرة، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/459- 460)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس