اتفق مع العامل على أن يزيده في الأجرة إذا أنجز العمل ثم لم يفعل فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15902)
أفيدكم إنني أحضرت سباكا لترميم منزلي، ورمم المنزل من جهة السباكة، وبقيت المواسير المؤدية إلى الجورة، وأحضر هذا السباك عاملا لكي يحفر مكان المواسير. واتفق معه على أن يحفرها بمبلغ 300 ريال كاملة من أول نقطة إلى آخر الجورة، وعندما حفر نصف المسافة توصل إلى منطقة صخر بسيطة وقال لي بعد ما ذهب السباك: قل للسباك يزودني 200 ريال وأخلصها لك بيوم واحد، مع العلم أنه قال للسباك: هذا الحفر يستغرق يومين، وأنا أعرف أنه كاذب يستطيع أن يحفرها بيوم واحد، فقلت له: احفرها هذا اليوم وأزودك 200 ريال بناء على كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني.
الإجابة :
ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/125- 126)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس