حكم اشتراط صاحب العمل على العامل تأخير راتبه إلى حين سفره
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3023)
للحاجة الماسة، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم، خصما من رواتبهم لديه، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك. فما حكم ذلك شرعا؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها.
الإجابة :
إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/397- 398)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس