حكم مماطلة العامل في أجرته
عدد الزوار
213
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: سماحة الشيخ، أنا أعرف صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى خمسة عشر عاملاً، وهو لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف لهم المرتب منذ سبعة أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة كاملة، وهم في حالة يرثى لها، فنرجو من سماحة الشيخ النصح لمثل هذا؟
الإجابة :
الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم، بل يجب على صاحب العمال الذي استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين، شهرين، وهكذا على الشروط التي بينهم مع الإعاشة المشروطة، لا يخل بها، هذا هو الواجب، والظلم ظلمات يوم القيامة، كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه، في الحديث الصحيح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» هذا من المنكرات العظيمة، فالواجب الحذر، وألا يكلفهم ما لا يطيقون، وألا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/297- 298)