إذا استأجر شخصًا للعمل عنده فهل له أن يؤجره لآخر؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم(2578)
إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية، وأجيب عمالاً اتفق معهم على إيجار شهري، أدفع للواحد 800 ثمانمائة ريال، أو ألف ريال 1000، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال 2000، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال 1000، والباقي آخذه كالربح، هل يجوز ذلك؟ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة، أولاً: إحضاره من مكان بعيد، ثانيًا: تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق.
الإجابة :
من استأجر آدميًا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/376)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس