حكم من يعتذر عن الحضور للعمل بأعذار كاذبة
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إذا قال الموظف لرؤسائه: عندي ظروف كذا وكذا، وأريد السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين، وهو غير صادق، إنما عنده ظروف أخرى بسيطة، أو يريد الراحة من العمل، ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له، فماذا عليه في ذلك؟
الإجابة :
الواجب عليه الصدق، وألا يتكلم إلا بحقيقة الأمر، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا باشر عمله، أما الكذب فلا يجوز، فالحاصل أن هذا منكر وتملص من الواجب فلا يجوز له ذلك، بأمرين: أحدهما: أنه كذب، والأمر الثاني أنه ترك الواجب من دون عذر فلا يجوز له ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/268- 269)